responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 184


والمكاييل وأمثالها وضاعت هذه الحكمة القويمة ، والفلسفة العالية ، التي توخاها عقلاء البشر من تلك المقررات في أوائل التمدن الصحيح في الهيئة الاجتماعية فتدبره جيداً ولا يذهب بك الأسفاف إلى هذه المداحض فان كل هذه الفروض من افراد بيع الغرر الذي هو من أوضح أنواع البيع الفاسد .
واعلم ان الغرر المنهي عنه الموجب لفساد البيع هو النوعي لا الشخصي فلو فرضنا ان المشتري أو هو والبائع كان قوي الحدس بحيث لو نظر إلى الصبرة يعرف مقدارها أو يعرف مقدار ما يكفيه نفقة لمدة من الأيام فلا يلحقه اي غرر من شرائها لم ينفع ذلك لأن المبطل هو الغرر المتحقق في نوع هذا البيع فيبطل كل افراده حتى الخالي من الغرر ولا يصح الا المعلوم مقداره من الطرق المتعارفة وهي الكيل والوزن والعدد ورديفاتها ( مادة 219 ) كلما جاز بيعه منفرداً جاز استثناؤه من المبيع مثلا لو باع ثمرة شجرة واستثنى منها كذا رطلا على انه له ، صح البيع .
هذه المسألة من توابع بيع الثمار وهي قضية ( الثنيا ) و ( إيجازها ) ان بائع الثمرة يجوز له ان يستثنى له منها كسراً مشاعاً ثلثاً أو ربعاً كما يجوز استثناء أرطال معلومة أربعا أو خمساً مع العلم بأن الثمرة تشتمل على أكثر من ذلك وله ان يستثني نخلات أو شجرات معينة وكل هذا يجوز بيعه منفرداً فيجوز استثناؤه لأنه معلوم من معلوم ، اما لو استثنى نخلات غير معينة أو أرطالا مجهولة العدد أو كسراً مشاعا مردداً بين الكسور فهو باطل لأنه لا يجوز بيعه لجهالته فلا يجوز استثناؤه ، وهذا انما يتم

184

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست