responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 183


باطل .
و « بالجملة » فبيع الجزاف باطل مطلقاً ولا يصح شيء منه لأن المعلومية شرط والجهالة مفسدة ، كما تقدم في مادة ( 200 ) و ( 213 ) ، غايته ان بعض ما يباع ترتفع جهالته بمشاهدته فلا جزاف ثمة ولا غرر فبيع الحطب وكوم التين والآجر وحمل القماش أو الفاكهة بالمشاهدة لا يعد من الجزاف أصلا ولو كان لكان باطلا قطعا ، وطبيعة البيع لا تحتمل الغرر والجهالة أصلا بل هما متضادان أبداً . نعم يحتمل الصلح وذلك لأنه مشروع لقطع الخصومة والتسالم والرضا بالواقع كيف كان بخلاف البيع والإجارة فإنهما من عقود التغابن والفائدة فلا يصح منها ما يكون مظنة الخطر والخسارة وتجويز البيع الجزافي ناشئ من عدم النباهة وضعف الفقاهة وقصور الباع في أحكام الشريعة الإسلامية ولذا لم ينقل القول به عن أحد من فقهاء الإمامية مع كثرة اختلافاتهم في الفروع الفقهية .
وأغرب من ذلك - :
( مادة 218 ) لو باع حنطة على ان يكيلها بكيل معلوم أو يزنها بحجر معين صح البيع وان لم يعلم مقدار الكيل وثقل الحجر .
ولعمري لقد سقطوا بالبيع من مكان حالق وهووا به إلى بئر سحيق وهذه هي الفوضى بعينها ، وسحق المدينة بأجمعها ، ودعوى ان المشار اليه قد علم به من طريق الحس وهو أقوى طرق العلم واضحة الوهن والسقوط فان الحس والمشاهدة لم ترفع الجهالة بمقداره ، ولم تفد معرفته بوزنه وعياره ، وعلى ما ذكروه فيكون من العبث وضع الموازين

183

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست