responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 182


( الفصل الثالث ) في بيان المسائل المتعلقة بكيفية بيع المبيع يظهر ان هذا الفصل يقصد به بيان المقادير والمقاييس التي تعرف بها الأعيان التي يتداولها الناس بالبيع والشراء ، وقد أعلمناك ان المقصود عند العرف من معرفة الأجسام اما كمها المتصل أو الكم المنفصل . والمقصود من الأول اما معرفة ثقل الجسم أو مساحته .
والأول يعرف بالكيل والوزن وهو الأصل والكيل طريق اليه ، والثاني يعرف بالذرع ، والثالث بالعدد ، والذرع يرجع اليه فأصول المقاييس - وزن وعدد .
( مادة 217 ) كما يصح بيع المكيلات والموزونات والعدديات والمذروعات كيلا ووزناً . وعدداً وذرعا يصح بيعها جزافاً أيضاً ، مثلا لو باع صبرة حنطة أو كوم تين أو آجر أو حمل قماش جزافا صح البيع .
اتفق فقهاء الإمامية واستفاضت اخبارهم بان الأطعمة وخصوص الحنطة والشعير بل كل مكيل وموزون عند العرف أو في زمان الشارع لا يصح بيعه الا بكيله ووزنه وان بيعه جزافا باطل حتى مع المشاهدة ، ومن الغريب بل ومن الجازف حكم ( المجلة ) بصحة بيع المكيلات وأخواتها جزافا ، وهل يشك أحد ان بيع صبرة الحنطة التي لا يعرف المتبايعان وزنها أطن أو اثنان ؟ غرر وبيع الغرر بإجماع المسلمين للحديث المشهور

182

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست