responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 181

إسم الكتاب : تحرير المجلة ( عدد الصفحات : 194)


احتراز عن بيع الحصة المعينة في المشاع فإنها لا تنفذ إلا بإذن الشريك أو إجازته والا فهو فضولي بالنسبة إلى حصة شريكه .
( مادة 216 ) يصح بيع حق المرور وحق الشرب وحق المسيل تبعاً للأرض .
هذه الحقوق لها ثلاثة أحوال ، فإن حق المرور مثلا اما ان يكون في أرضه المملوكة له فله ان يبيعه تبعاً للأرض فإنه بعض منافعها وله ان يبيعه مستقلا فيبيع هذه المنفعة الخاصة ان جوزنا بيع المنافع ، واما ان يكون في أرض الغير فله بيعه مستقلا لأنه حق مالي وكل حق مالي يصح بيعه كما يصح إسقاطه ، واما ان يكون في أرض غير مملوكة كالطرق والشوارع - عامة أو مرفوعة - فلا بيع ولا معاملة عليها مطلقاً بل هي بالحكم أشبه منها بالحق فلا تقبل النقل والانتقال ، كما لا تقبل الاسقاط بحال من الأحوال و « بالجملة » فإن الإنسان في الشوارع وأمثالها من المحلات العامة لا يملك المنفعة وانما يملك الانتفاع كما ان الناس في الماء والنار والهواء شرع سواء ، نعم في الطرق المرفوعة يمكن لأحد الشركاء مصالحة حقه لشريكه أو اتفاقهم جميعاً على مصالحته ونقله لأجنبي على اشكال أيضا ، وتحقيق هذا موكول إلى محله .

181

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست