responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 180


و « بالجملة » فقد ذكروا في هذا الفصل اربع مواد كلها مستدركة ولا فائدة بإعادتها ، كما ان مادة ( 200 ) السابقة تغني عن مادة ( 213 ) بيع المجهول فاسد إلخ . .
( مادة 214 ) بيع حصة شايعة معلومة كالنصف والثلث والعشر من عقار معين مملوك قبل الافراز صحيح .
لا اشكال ولا شبهة في صحة بيع الكسر المشاع ولكن اختصاص ذلك بالعقار لا يعلم وجهه بل يطرد في العقار وغيره وفي المنقول وغيره كما ان قيد المملوك ان أريد به إخراج حصة مشاعة من غير المملوك كالوقف ونحوه فهو مما لا يقبل البيع مطلقاً لا بعضه المشاع ولا كله والا فهو مستدرك إذ غير المملوك لا يصح بيعه ومثله قيد « قبل الإفراز » إذ الحصة الشائعة لا تكون الا قبل الإفراز اما بعد الافراز فلا إشاعة ، واخرج بالمعلومة الحصة المجهولة وهو واضح وضوح - :
( مادة 215 ) يصح بيع الحصة الشائعة بدون اذن الشريك لأن الشركة لا تقتضي سلب مطلق السلطنة بل تسلب السلطنة المطلقة فمثل هذه التصرفات لا تتوقف على اذن الشريك ، نعم تصرف كل واحد من الشريكين بالانتفاع بالعين موقوف على اذن الآخر ، اما البيع ونحوه مما يقع على نفس حصة الشريك لا على عين المال المشترك فلا يتوقف على الاذن ولكن إشفاقاً على الشريك من ضرر مشاركة الأجنبي الذي ربما لا يلائمه جبره الشارع بحق الشفعة فحفظ بذلك حرية المالك مع مراعاة جانب الشريك ان لا يبتلى بغير الملائم ، وقيد الشائعة لعله

180

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست