responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 179


المشاهدة وان المقدم عند تعارض الوصف والإشارة هو الإشارة فلازمه اطراد ذلك حتى مع اختلاف الجنس فلو أشار إلى الزجاج وقال :
بعتك هذا الألماس ، فاللازم التعويل على الإشارة ويبطل الجنس كما يبطل وصف الأشهب بالأدهم ، هذا إذا كان التعبير بنحو الإشارة ، أما إذا كان على نحو الشرطية كما في هذه المادة حيث باعه الزجاج على انه الماس فالحق وان كان كما ذكر فيها من البطلان ولكن لا فرق أيضا في قضية الشرطية بين اختلاف الجنس أو الوصف حتى في الحاضر فلو قال :
بعتك هذا الفرس على انه أشهب وهو أدهم فالحكم بالصحة محل نظر بل منع لان البيع وقع على المقيد وهو عدم عند عدم قيده فالموجود لم يقع العقد عليه وما وقع العقد عليه غير موجود فكيف نحكم بالصحة .
والتحقيق ان تخلف الوصف يوجب الخيار بخلاف تخلف الحقيقة فإنه باطل و « بالجملة » فباب الإشارة الجنس والوصف فيها سواء في الصحة ، وباب التقييد والشرطية سواء في البطلان أو الخيار .
وقد تقدم ما عندنا من التحقيق الذي ربما ينفع هنا فراجع .
( مادة : 209 ) بيع ما هو غير مقدور التسليم باطل كبيع سفينة غرقت إلخ . .
تقدم هذا البيان بعينه في مادة ( 198 ) من غير جهة إفادة في الإعادة كما ان مادة ( 210 ) بيع مالا يعد مالا والشراء به باطل تقدمت بعينها في مادة ( 199 ) وهي تغني عن مادتي ( 211 و 212 ) بيع غير المتقوم باطل والشراء به باطل .

179

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست