الأنواع بالمشاهدة فإن أهلها وهم أهل الخبرة بمشاهدتها يعرفون مقدار عائدها وما يرتفع منها من المنفعة ويزول الغرر والخطر بذلك ، نعم لو باعها من غير مشاهدة كان باطلا ، ومما ذكرنا ظهر جواز بيع الموجود منها وضم ما سيوجد إلى أمد معين كأسبوع أو شهر فيشتري الجميع بثمن معين كما عرفت سابقاً من ان المعدوم يجوز بيعه تبعا للموجود على قاعدة أنه يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل وأمثالها من القواعد المتقدمة واليه الإشارة بمادة ( 207 ) ما تتلاحق افراده يعني ان ما لا يبرز دفعة واحدة بل شيئا بعد شيء كالفواكه والأزهار والورق والخضراوات إذا كان قد برز بعضها يصح بيع ما سيبرز مع البارز تبعا له بصفقة واحدة وكان ينبغي تقييد ذلك بالمشاهدة الرافعة للغرر في أمثال هذه الأنواع ( مادة 208 ) إذا باع شيئا وبين جنسه فظهر المبيع من غير ذلك الجنس بطل البيع ، فلو باع زجاجا على انه الماس بطل . للظاهر ان المقصود البيع الشخصي يعني أشار إلى الزجاج وقال بعتك هذا الألماس ثم ظهر أنه زجاج وقد سبق في مادة ( 65 ) الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر ان الاختلاف في الوصف لا يقدح فلو أشار إلى الأشهب وقال بعتك هذا الأدهم صح بيع الأشهب ، اما في الغائب فيقدح لأن المدار في الحاضر على المشاهدة بخلاف الغائب فإن المدار فيه على الوصف إذ لا مشاهدة حتى يعول عليها ، هذا في اختلاف الوصف اما مع اختلاف الجنس كما في مثال الزجاج فيظهر من ( المجلة ) هناك البطلان ولا يتضح وجه الفرق بين المقامين فان المدار ان كان على