responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 177


وهذا هو الأصح حسب القواعد لأن الأصل الأولي بطلان بيع المعدوم بل اعتبار الوجود من أول شرائط المبيع ويلزم الاقتصار في الخروج عن هذا الأصل على المتيقن وهو الصحة مع الضميمة مطلقاً ويشهد له بعض الاخبار ويؤيده ما ورد من صحة بيع الآبق مع الضميمة وأشباهه من مجهول الحصول أو الموجود ولا يبعد أيضاً صحة بيعها عامين فصاعداً ولو بدون ضميمة ، كما ورد في بعض الاخبار المستفيضة والمحصل من مجموعها المنع بالفحوى من بيعها قبل الظهور عاماً واحداً ، اما قبل بدو الصلاح بعد الظهور ففيها ما هو صريح بالمنع كصراحة بعضها في جواز بيعها عامين أو أكثر مطلقاً حتى مع عدم الضميمة ، وقد علل الجواز في كثير منها بأنه ان لم يحمل بهذا العام حمل من قابل وهو مشعر بجوازه في العام الواحد مع الضميمة ، و « تلخص » ان الأصح الجواز في عامين فصاعدا وفي العام الواحد مع الضميمة أو بعد بدو الصلاح وما عدا هذين فالأقرب المنع مطلقاً ، هذا في النخيل والأشجار ، اما الخضراوات والزرع مطلقاً سواء كان المقصود حبة كالحنطة والشعير والرز والماش أو نفسه كالقصيل وورق الحناء وأمثاله فإن كان المقصود بيع الغلة قبل ظهورها وصيرورتها سنبلا بل حنطة وشعير فهو باطل قطعاً لأنه بيع معدوم ، وان كان البيع وقع على نفس الزرع واشترط بقائه إلى أوان حصاده أو قطعه قصيلا فعلا فهو صحيح نافذ كما يصح بيع الخضراوات من الرياحين جزة وجزتين والبقل لقطة ولقطين والأزهار ونحوها قطفة وقطفتين وترتفع الجهالة في كل هذه

177

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست