( الفصل الثاني ) فيما يجوز بيعه ومالا يجوز ( مادة 206 ) الثمرة التي برزت جميعها يصح بيعها وهي على شجرها ، سواء كانت صالحة للأكل أم لا . الثمرة من النخيل أو الأشجار لها ثلاث حالات - قبل ظهورها وبعد ظهورها قبل بدو صلاحها ، وبعد ظهورها وبدو صلاحها ، ولا اشكال ولا ريب في صحة البيع في حال ظهورها وبدو صلاحها ، سواء اشترط قطعها فوراً أو بقاءها إلى وقت جذاذها ، وهذا هو الذي إرادته ( المجلة ) بهذه المادة وهو الفرد الواضح وكان اللازم التعرض للحالين الآخرين فقد ذكروا الواضح السهل وأهملوا المهم المشكل وهو بيعها قبل بدو صلاحها وبعد ظهورها ، والمشهور الصحة بشرط القطع أو الإبقاء إلى نضجها ، وأشكل منه وهو محل الخلاف بيعها قبل ظهورها أصلا وقد تضاربت الأقوال فيه وتكثرت وبالنظر إلى العام الواحد أو أكثر ومع الضميمة وعدمها تكون أمهات الأقوال ثلاثة أو أربعة . 1 - : الصحة مطلقاً . 2 - : العدم مطلقاً . 3 - : الصحة في عامين فصاعدا ، والبطلان في عام واحد . 4 - : الصحة مع الضميمة مطلقاً في عام أو أكثر .