خلطاً متنافراً ، وجمعوا بين احكام غير متلائمة لا تندرج في عنوان واحد فهي أضغاث من فصائل شتى ، وأنواع متباينة ، فبينا يذكرون بعض احكام بيع الثمرة ولما يستوفوها وإذا بهم يقزفون إلى بيع غير مقدور التسليم وبيع غير المتقوم وأمثالهما مما سبق ذكره قريباً وهو مضافا إلى أنه تكرار لا فائدة فيه لا يتناسب مع ما ذكر في أول الفصل من احكام بيع الثمار وهكذا كل ما في هذا الفصل من المواد لا يرتبط بعضها ببعض الا كارتباط الحصى بالياقوت باعتبار ان الجميع أحجار والا فأي مناسبة بين بيع الحصة المشاعة مادة ( 214 ) وبين بطلان البيع بما لا يعد مالا . مادة ( 210 ) وبين صحة بيع الثمرة البارزة مادة ( 206 ) حتى يحشر الجميع في صعيد واحد ، وفصل منفرد ، والعنوان المذكور وهو ما يجوز بيعه وما لا يجوز واسع لا يحصى فما الوجه لذكر وحدات من مئات . والغرض من كل هذا بيان ان الحق ان هذا الكتاب اعني ( المجلة ) فيه علم وفقاهة ولكنه مبعثر وغير محرر فهو أحوج ما يكون إلى التحرير والتهذيب ، اما التكرار فيه والإعادة ( فحدث ولا حرج ) . ولنرجع إلى نسق ما ذكروه على علاته .