اللزوم فيه ويدخلون في شرائط العقد وتقومه من الإيجاب والقبول وشروطهما والبيع الخالي منهما كبيع المعاطاة والبيع الفاسد ثم شروط العوضين ، وبعد ذلك شروط المتعاقدين ثم بيع الفضولي وبعد استيفاء العقد وأركانه واجزائه يذكرون أنواع البيع وأقسامه باعتبار المبيع ويبدؤون منها ببيع الحيوان من إنسان وغيره وله احكام وشؤون تخصه دون سائر المبيعات وهو كتاب مستقل ، ثم بيع الثمار ولها كذلك مباحث وتحقيقات تختص بهما ولا تجري في غيرها ، ثم بيع الصرف وهو بيع النقدين وأحكامه الخاصة به ، ثم بيع الربا وهو بيع المكيل والموزون مع التفاضل ، ثم بيع السلم وهو بيع الكلي المؤجل ، ثم بيع النسيئة بعكسه وفي كل واحد منها تحقيقات أنيقة ، ومباحث دقيقة ، ثم يعقبون ذلك بكل واحد من أنواع الخيارات ، ثم احكام القبض ، ثم الخاتمة في الإقالة ، وأصحاب ( المجلة ) وان رتبوها أبواباً وفصولا ولكنهم لم يحسنوا التبويب والترتيب ولم ينهجوا النهج الطبيعي الملائم للطبع والذوق وما يوافق الاعتبار وحسن الاختيار ، وادخلوا بعض الأنواع في بعض مع شدة الاختلاف في الاحكام ، وقد رأيت كيف اقحموا الإقالة في أثناء شروط العقد والمتعاقدين إلى كثير من هذا النظير ، وانظر هنا كيف أردفوا الفصل الأول الذي هو في حق شروط المبيع وأوصافه بالفصل الثاني الذي أهم ما فيه بعض احكام بيع الثمار مع تباعد التناسب بين الفصلين وكان اللازم عقد فصل خاص لبيع الثمار بل عقد فصول لكل نوع يستقل بأحكام خاصة ، وقد خلطوا في هذا الفصل