responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 173


مثلا لو قال البائع للمشتري ( بعتك هذا الحيوان ) والمشتري يراه فقال ( اشتريته ) صح ، نعم لو كان المكيل أو الموزون أو المعدود معلوماً عندهما فلا حاجة لوصفه أو اختباره كما ذكر في مادة ( 203 ) ومن هذا القبيل الدور بل مطلق العقارات والبساتين ولا فسخ له الا إذا ظهر تغيره عما كان يعلم .
( مادة : 204 ) المبيع يتعين بتعيينه في العقد - مثلا لو قال البائع :
بعتك هذه السلعة وأشار إلى سلعة موجودة في المجلس وقبل المشتري لزمه تسليم تلك بعينها وليس له ان يعطي غيرها من جنسها .
هذه خاصة البيع الشخصي فإن المبيع يتعين فيه بالعقد فلا يجوز دفع غيره حتى لو تراضيا معاً فإنها معاملة أخرى وتكون مقايضة ( اي بيع سلعة بأخرى ) ، أما الكلي فلا يتعين بالتعيين فلو باعه وزنة حنطة ثم عينها في وزنة خارجية لم تتعين وكان له ان يدفع غيرها ولا حق للمشتري بإلزامه بدفها ، نعم يتعين الكلي بالقبض فإذا قبضها المشتري لم يكن للبائع تبديلها فاغتنم هذا .
( عنوان وبيان ) ان نظم كتاب البيع عند فقهائنا في مؤلفاتهم انهم يشرعون أولا في المكاسب المحرمة كالاكتساب بالقمار والتصاوير والأصنام والخمر وأمثال ذلك ، ثم يبدؤن بكتاب البيع وتعاريفه وحقيقته وأصالة

173

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست