مثلا لو قال البائع للمشتري ( بعتك هذا الحيوان ) والمشتري يراه فقال ( اشتريته ) صح ، نعم لو كان المكيل أو الموزون أو المعدود معلوماً عندهما فلا حاجة لوصفه أو اختباره كما ذكر في مادة ( 203 ) ومن هذا القبيل الدور بل مطلق العقارات والبساتين ولا فسخ له الا إذا ظهر تغيره عما كان يعلم . ( مادة : 204 ) المبيع يتعين بتعيينه في العقد - مثلا لو قال البائع : بعتك هذه السلعة وأشار إلى سلعة موجودة في المجلس وقبل المشتري لزمه تسليم تلك بعينها وليس له ان يعطي غيرها من جنسها . هذه خاصة البيع الشخصي فإن المبيع يتعين فيه بالعقد فلا يجوز دفع غيره حتى لو تراضيا معاً فإنها معاملة أخرى وتكون مقايضة ( اي بيع سلعة بأخرى ) ، أما الكلي فلا يتعين بالتعيين فلو باعه وزنة حنطة ثم عينها في وزنة خارجية لم تتعين وكان له ان يدفع غيرها ولا حق للمشتري بإلزامه بدفها ، نعم يتعين الكلي بالقبض فإذا قبضها المشتري لم يكن للبائع تبديلها فاغتنم هذا . ( عنوان وبيان ) ان نظم كتاب البيع عند فقهائنا في مؤلفاتهم انهم يشرعون أولا في المكاسب المحرمة كالاكتساب بالقمار والتصاوير والأصنام والخمر وأمثال ذلك ، ثم يبدؤن بكتاب البيع وتعاريفه وحقيقته وأصالة