responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 172


معلوم عند الطرفين » انتهى وهو كما ترى . وقد أشارت إلى بعض ما ذكرناه . .
( مادة 201 ) يصير المبيع معلوما ببيان أحواله وصفاته التي تميزه عن غيره مثلا لو باعه كذا مداً من الحنطة الحورانية أو باعه أرضا مع بيان حدودها صار معلوما وصح البيع .
معلومية المبيع من سائر الجهات المعتبرة تختلف أسبابها باختلاف الأجناس والأنواع المبيعة فالجنس والوصف والمقدار مثلا يعرف إذا كان المبيع كليا بالذكر والاتفاق بين المتبايعين فيقول : أبيعك طنا من الحنطة الفلانية ثم يذكر من أوصافها ماله مدخلية في اختلاف الرغبات والأسعار وان كان شخصيا فيعرف الأولان بالمشاهدة والاختبار ، واما المقدار فبالكيل والوزن والعدد والذراع كما سيأتي ولو كان المبيع الشخصي في عرف عام أو خاص يكتفى بمشاهدته عن اعتباره وتعيين مقداره كما في حزمة الحطب والخضراوات وقرب الماء واسقية الألبان وكثير من أمثالها صح بيعه بالإشارة إلى عينه كما سبق وعليه تحمل - :
( مادة 202 ) إذا كان المبيع حاضراً في مجلس البيع تكفي الإشارة إلى عينه .
وهذا مختص بما يباع بالمشاهدة لا مطلق المبيعات فان المكيل والموزون لا يصح بيعه لو كان حاضراً بالإشارة إليه ، نعم في أمثال ما ذكرناه وفي أنواع الحيوان تكفي الإشارة كما أومأت اليه ( المجلة )

172

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست