فرق في ذلك بين كون المبيع محتاجاً للتسلم والتسليم أم لا ، ثم ان المعلومية اللازمة في العوضين تعتبر في خمس جهات . 1 - : الوجود . فالذي لم يحرز وجوده لا يكون ثمناً ولا مثمناً . كالحمل في بطن الناقة واللبن في الضرع . 2 - : الحصول . فما علم وجوده ولم يعلم حصوله في اليد كالعبد الآبق والمال الغريق في البحر وما أخذه الظالم قهراً إلى كثير من أمثالها لا يقع البيع عليه . 3 - : جنسه . فما لا يعلم جنسه كزبرة من المعدن لا يعلم انها حديد أم ذهب فإنها وان كانت معلومة الوجود والحصول ولكنها مجهولة الجنس فلا يصح المعاوضة عليها . 4 - : وصفه فما كان مجهول الصفات كحنطة مجهولة الأوصاف وانها من الأعلى أو الأدنى أو الوسط لا ينعقد عليها البيع . 5 - : القدر كقطعة من ذهب أو صبرة من الحنطة لا يعلم وزنها فان بيعها باطل . أما السلامة من العيوب فليست شرطاً إذ يصح بيع المجهول من هذه الجهة اعتماداً على أصالة السلامة في الأشياء فتكون كشرط ضمني وإذا ظهر انه معيب كان مخيراً بين الفسخ وبين الإمضاء بالأرش أو بدونه ومن الغريب ما وجدته هنا في بعض شروح ( المجلة ) ما نصه : « اما إذا كان المبيع غير محتاج للتسلم والتسليم كمن قال لبائعه بعني المال الذي أودعته عندي فباعه إياه صح البيع ولو كان مقدار المبيع غير