responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 170


كان الوجه عدم الصحة ومع الشك فالمرجع أصالة عدم الشرطية المستفادة من إطلاقات ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) وأمثالها وهذا هو الأوجه عندي وان مال إلى المنع بعض أعاظم المتأخرين منا .
( مادة 199 ) يلزم ان يكون المبيع مالا متقوما .
اما المال فقد عرفت حقيقته منا غير مرة وان المالية اعتبارات عقلائية تنشأ من عموم الحاجة إلى الشيء وقوة الفائدة والمنفعة فإن أقرهم الشارع ولو بعدم الردع فهو مال شرعي أيضاً والا فهو غير مال شرعاً وان كان مالا عرف ، والمعتبر في صحة البيع كون المبيع مالا شرعيا ولا يكفي ماليته عرفاً ولذا لا يصح بيع الخمر والخنزير والأصنام والميتة بل وسائر النجسات والأعيان المحرمة كآلات اللهو والقمار ونحوها ، وعدم المالية إما لنفاسة الشيء كالإنسان الحر والمعابد ونحوها واما لخساسته كالقاذورات والحشرات وأمثالها فكل هؤلاء لا يصح بيع شيء منها لعدم ماليتها شرعاً وعرفاً أو شرعاً فقط .
( مادة 200 ) يلزم ان يكون المبيع معلوماً عند المشتري لعلك عرفت من غضون ما مر عليك من المباحث في هذا التحرير ان من أهم شروط البيع عدم جهالة المبيع وبالأخرى معلومية العوضين علماً يرفع الجهالة والغرر ، وبما ان الغرر والجهالة تبطل البيع فاللازم معلومية كل من العوضين عند كل من المتبايعين لا يختص ذلك بالمشتري ولا البائع فلو كان المبيع عند البائع مجهولا فهو أحرى بالبطلان والغرر المنفي في الحديث النبوي مطلق فتخصيص المعلومية بالمشتري لا وجه له ، ولا

170

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست