( الباب الثاني ) في المسائل المتعلقة بالبيع ، وينقسم إلى أربعة فصول ( الفصل الأول ) في حق شروط المبيع وأوصافه حق هذا الباب ان يعنون بالمسائل المتعلقة بشرائط العوضين وما يدخل في المبيع واحكامه ويدرج الباب الثالث فيه بزيادة فصل في الثمن . ( مادة 197 ) يلزم ان يكون المبيع موجوداً . هذا ليس بشرط على الإطلاق كيف وقد عرفت ان المبيع تارة يكون شخصياً وهو لا يكون الا موجوداً وتارة يكون كلياً يضبط بالوصف ولا يكون الا معدوما ، نعم لو أراد بيع الشخص الذي سيوجد مثل ان يبيعه ما ستحمله هذه الدابة أو الثمرة التي ستحملها هذه الشجرة فالبيع هنا بمقتضى القاعدة باطل ولكن لا لكونه غير موجود بل لجهالته الموجبة للغرر والكلي يمكن ضبطه بالوصف بخلاف الجزئي ولذا صح بيع السلم وهو بيع ما ليس بموجود فعلا ، فليتدبر . لكن يمكن بيعه بالتبع كما يمكن الوقف عليه بالتبع نظير الوقف على البطون الموجودة وما بعدها وبيع الفرس واشتراط ما تحمله الأخرى ،