ان كانت موجودة ورد المثل أو القيمة لو كانت تالفة ولكن لما كانت الحكمة من الإقالة استدراك النادم والفسحة له فهي انما تقتضي استرداد عينه فلو كانت تالفة فلا موضوع للإقالة مضافاً إلى ظهور اخبارها بذلك وفي حكم التلف نقلها بعقد لازم كبيع أو هبة أو وقف أو نحو ذلك ، نعم لو كان التالف البعض صحت الإقالة في الباقي كما في مادة ( 195 ) وكذلك يعتبر قيام الثمن ان كان شخصياً لعين ما ذكرناه في المثمن ، لكن لا يقدح كون الثمن كلياً كما هو الغالب في صحة الإقالة إذ لا يلزم ان يرد عليه نفس ذلك المصداق بل يكفي رد مصداق آخر يساويه والمهم من الإقالة هو استرداد العين المبيعة اي إقالة البائع لا المشتري كما أشير إليه في مادة ( 196 ) . أما الخيارات فان كانت الإقالة عقداً جديداً جرت فيها وان كانت فسخاً وحلا للعقد الأول فلا معنى لجريانها فليتدبر .