responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 167


ان كانت موجودة ورد المثل أو القيمة لو كانت تالفة ولكن لما كانت الحكمة من الإقالة استدراك النادم والفسحة له فهي انما تقتضي استرداد عينه فلو كانت تالفة فلا موضوع للإقالة مضافاً إلى ظهور اخبارها بذلك وفي حكم التلف نقلها بعقد لازم كبيع أو هبة أو وقف أو نحو ذلك ، نعم لو كان التالف البعض صحت الإقالة في الباقي كما في مادة ( 195 ) وكذلك يعتبر قيام الثمن ان كان شخصياً لعين ما ذكرناه في المثمن ، لكن لا يقدح كون الثمن كلياً كما هو الغالب في صحة الإقالة إذ لا يلزم ان يرد عليه نفس ذلك المصداق بل يكفي رد مصداق آخر يساويه والمهم من الإقالة هو استرداد العين المبيعة اي إقالة البائع لا المشتري كما أشير إليه في مادة ( 196 ) .
أما الخيارات فان كانت الإقالة عقداً جديداً جرت فيها وان كانت فسخاً وحلا للعقد الأول فلا معنى لجريانها فليتدبر .

167

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست