responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 166


حين العقد إلى حين الإقالة على الأول للمشتري ومنافع الثمن للبائع وعلى الثاني تبني القضية على انه فسخ من حينه أو حل للعقد من أصله وعلى الأول فكالأول وعلى الثاني فبالعكس .
هذا بالنسبة إلى الزيادات المنفصلة ، اما المتصلة فلا كلام في تبعيتها للعين ( مادة : 191 ) الإقالة كالبيع تكون بالإيجاب والقبول ولكن يكفي فيهما كل ما دل عليهما - مثلا لو قال أحدهما : أقلت البيع أو فسخته وقال الآخر : قبلت - صحت الإقالة وينفسخ البيع ، وكذا لو قال : أقلني فقال : فعلت أو رد عليه الثمن وأخذ المبيع برضا الثاني فهي إقالة فعلية نظير المعاطاة أو فرد منها كما في مادة ( 192 ) الإقالة بالتعاطي القائم مقام الإيجاب والقبول صحيحة .
( مادة : 193 ) يلزم اتحاد المجلس في الإقالة - كالبيع فلو قال أحدهما :
أقلت البيع وقبل ان يقبل الآخر انفض المجلس أو صدر من أحدهما ما يدل على الاعراض قولا أو فعلا ثم قبل الآخر لا يعتبر قبوله .
قد عرفت ان اتحاد المجلس لا يكفي في البيع بل لا بدّ من التوالي الحافظ للهيئة الاتصالية ، والوحدة العرفية ، وكذلك لا يكفي في الإقالة بل لا بدّ من الاتصال على منهاج ما سبق في البيع .
( مادة 194 ) يلزم ان يكون المبيع قائماً وموجوداً في يد المشتري وقت الإقالة فلو كان المبيع قد تلف لا تصح الإقالة .
اما بناء على كونها عقداً جديداً فاعتبار قيام العين واضح ، واما بناء على كونها فسخاً فالفسخ وان كان ممكناً على ان يكون أثره رد العين

166

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست