فيه نفع لأحد العاقدين صحيح والشرط لغو كبيع الحيوان على ان لا يبيعه أو على ان يرسله في المرعى صحيح والشرط لغو ، وقد يتعلق للبائع غرض بهذه الشروط فتخرج عن اللغوية وكان عليهم ان يذكروا القسمين الآخرين وهو ما فيه نفع لهما أو لخصوص المشتري وهي واضحة وكثيرة ، وفي باب الشروط مباحث جمة ، وتحقيقات مهمة ، لا مجال لبسطها في المقام وقد مرت الإشارة إلى بعضها وربما يأتي التعرض في متفرق أبواب هذا الكتاب لبعض آخر إن شاء اللَّه . ( الفصل الخامس ) في إقالة البيع اقحام الإقالة التي هي فسخ العقد برضاهما في غضون مباحث شروط البيع وقبل ذكر شروط العوضين والمتبايعين غير سديد ( مادة : 190 ) للمتبايعين ان يتقايلا المبيع برضاهما بعد انعقاده وقد وردت الاخبار المعتبرة في تأكد استحباب الإقالة ففي النبوي ( من أقال نادماً في بيعه أقال اللَّه عثرته يوم القيمة ) ، وقد اختلف فقهاء المذاهب في ان الإقالة عقد جديد أو فسخ العقد الأول فمنافع المبيع من