responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 164


حق للمشتري بالمطالبة به الا عند دفع الثمن ولو لم يدفع كان للبائع الخيار بعد الانتظار إلى ثلاثة أيام كما سيأتي ، ومن هذا النوع اشتراط ضمان الدرك واما التي يقتضي العقد خلافها وهي الشروط التي تنافي مقتضى العقد فقد عرفت بطلانها بل وتكون مبطلة للعقد ، اما القسم الثالث فهي الشروط التي تلزم في العقود اللازمة وهي أيضاً كما عرفت قسمان شرط الفعل وشرط النتيجة ولا إشكال في صحة شرط الفعل الا ما حرم حلالا أو أحل حراما أو خالف كتاب اللَّه تعالى على ما سبق بيانه ، وما عدا ذلك من شروط الافعال فهو لازم نافذ سواء كان مؤكداً لمقتضى العقد كما أو اشترط الرهن على الثمن المؤجل أو الكفيل عليه أو خارجا عنه بالكلية كما لو اشترط خدمة أو كتابة ونحوها ، اما شرط النتيجة فمثل اشتراط حرية العبد أو وقفية داره اي صيرورتها وقفا لا ان يوقفها أو يعتق عبده ، فهذه الشروط كلها صحيحة على الأصح كما أشارت ( المجلة ) إلى بعضها في مادة ( 186 ) ومادة ( 187 ) ، ثم ان من شرط صحة الشروط ولزومها في العقود اللازمة ان يكون فيها فائدة أما للمتبايعين أو لأحدهما أو لثالث اما لو خلي عن الفائدة بالكلية كان لغواً وشرطاً سفيها وعلى ذلك بنوا مادة ( 188 ) البيع بشرط متعارف يعني الشرط المرعي في عرف البلدة صحيح والشرط معتبر مثلا لو باع الفروة علي ان يخيط بها الظهارة أو القفل على ان يسمره بالباب أو الثوب على ان يرقعه .
فالفائدة في هذه الشروط للبائع ومادة ( 189 ) البيع بشرط ليس

164

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست