( الفصل الرابع ) في حق البيع بالشرط الشروط والخيارات والإقالة وأمثالها انما هي من توابع العقد الصحيح التام الأركان فلا يحسن بيان شيء منها قبل استيفاء مقومات العقد وأركانه كشرائط المتعاقدين العامة كالبلوغ والعقل وان لا يكون محجراً عليه لفلس أو سفه أو شرائط الثمن والمثمن مثل مالين متقومين مملوكين ومن الغريب ان ( المجلة ) ذكرت بعض هذه المسائل المهمة في الباب السابع بعد أبواب الخيارات وكان الواجب استيفاء ما يتعلق بالعقد والمتعاقدين والعوضين ثم الشروع في ما يتبع العقد من الشروط والخيارات ومهما يكن فان الشروط تقييدية وتعليقية والتعليقية باطلة لأن التنجيز عندنا شرط في عامة العقود والتعليق ينافي التنجيز إلا إذا كان صوريا صرفاً كالتعليق على محقق الوقوع مثل ان كانت الشمس اليوم طالعة فقد بعتك فإنه يصح على الأصح وان استشكله بعض ، واما التقييدية فهي الالتزامات في ضمن الالتزامات العقدية كما سبق توضيحها في صدر الكتاب وهي اما ان يقتضيها العقد أو يقتضي خلافها أولا يقتضيها ولا يقتضي عدمها ، اما الأول فلا إشكال أنه يؤكد العقد وليس لها أي اثر فان تخلف الشرط وان اقتضى الخيار ولكن هذا في مثل المقام اثر العقد لا الشرط فلو شرط ان لا يدفع المبيع الا عند قبض الثمن فلا