responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 157


الثاني وانحل الأول طبعاً وان لم يقصدا فسخاً ولا إقالة فالبيع الثاني باطل لأنه باع مالا يملك على من يملك فتدبره جيداً على وضوحه .
( الفصل الثاني ) في بيان لزوم موافقة القبول للإيجاب يعني يلزم ان يقع القبول على ما وقع عليه الإيجاب جنساً وقدراً ووصفاً وغير ذلك ، فلو باعه المجموع بألف ليس له ان يقبل نصفه بخمسمائة وهكذا في سائر الجهات على ما ذكروه في مادة ( 177 ) ، نعم لو قبل البائع بذلك ثانياً أو اشترط القابل شرطاً لم يذكر في الإيجاب ثم قبل به الموجب ثانياً فلا يبعد في هذا وأمثاله الصحة ، و « الضابطة » انه كلما كان القبول بالنسبة إلى الإيجاب من قبيل الأقل والأكثر أو الإطلاق والتقييد صح بالقبول ثانياً ، وكلما كان من قبيل المتباينين كما لو قال بعتك الدار فقال قبلت الدابة فهو باطل ولا يصح بقبول البائع ثانياً ووجهه واضح ، والظاهر ان هذا هو المشار إليه بمادة ( 178 ) تكفي موافقة القبول للإيجاب ضمنا فلو قال بعتك هذا بألف

157

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست