قرش وقال المشتري اشتريته منك بألف وخمسمائة انعقد البيع على الألف الا انه لو قيل البائع هذه الزيادة في المجلس لزم المشتري ان يعطيه الخمسمائة التي زادها أيضاً إلخ ، ، ، ولا فرق في هذا بين الثمن والمثمن فكما جاز الاختلاف في الثمن بذلك يجوز مثله في الثمن ، فلو قال : بعتك هذين الكتابين أحدهما بمائة والآخر بخمسين صح للمشتري ان يقول قبلت الأخير بخمسين فما ذكروه عن الامام مالك في مادة ( 179 ) لم يظهر وجهه وإذا وقفنا جموداً على ما وقع عليه الإيجاب فاللازم المنع في المقامين ولا وجه للتفكيك ، نعم لو باعه أنواعاً متعددة بثمن واحد صفقة واحدة من دون تعيين ثمن لكل واحد كان الأوجه عدم الصحة لو قبل المشتري بعضها بثمن يعينه من نفسه وان كان لا يخلو من وجه إذا رضي البائع ثانياً ، فليتأمل ، اما مع تكرر الإيجاب وتعيين ثمن لكل واحد فلا إشكال في صحة قبول بعض دون بعض كما في مادة ( 180 ) لأنه بحكم عقود متعددة ، واعلم ان من حق متانة التحرير ان يعقد هذا الفصل لشرائط الإيجاب والقبول فيقال ، 1 - : مطابقة الإيجاب للقبول . 2 - : توالي الإيجاب والقبول . 3 - التنجيز فيهما اي ( عدم التعليق ) . 4 - : بقاء كل من الموجب والقابل على الأهلية إلى تمام العقد فلو