كما يتضح ان المعاطاة على القول بإفادتها الملك أو الإباحة يصح جريانها في غير البيع من العقود جائزة أو لازمة ، يعني كالإجارة أو كالهبة ولا تلزم في الإجارة أو غيرها الا بالتلف الحقيقي أو الحكمي أو القيام بالعمل فتدبره جيداً ، هذا أوجز ما ينبغي ان يقال في اختصار بيع المعاطاة . وهذا أقل قليل مما ذكره فقهاؤنا سيما المتأخرين منهم في المطولات ولعله قليل يعني عن الكثير . ومن أراد ان يعرف سعة فقاهة الإمامية ودقة أفكارهم وغزارة مادتهم فليرجع إلى مؤلفاتهم المبسوطة في هذا الباب . ( مادة : 176 ) إذا تكرر عقد البيع بتبديل الثمن أو تزييده أو تنقيصه يعتبر العقد الثاني . فلو تبايع رجلان مالا معلوماً بمائة فرش ثم بعد انعقاد البيع تبايعا ذلك المال بدينار أو بمائة وعشرة أو بتسعين قرشاً يعتبر العقد الثاني . في هذا الموضوع أيضاً إجمال واشكال وتحرير ذلك حسب القواعد المتفق عليها . ان الإيجاب والقبول إذا وقعا جامعين للشرائط فقد انتقل مال كل واحد من المتبايعين إلى الآخر غايته انهما ما داما في مجلس العقد يجوز لكل منهما الفسخ وحينئذ فإذا تبايعا ثانياً بمعنى ان البائع باع ثانياً ما باعه أولا فإن كان بذلك الثمن فالثاني لغو طبعاً ، وان كان بثمن آخر . والفرض ان المشتري واحد فان قصد ضمن البيع الثاني فسخ الأول ولو بقرينة مقامية أو ظهر منهما التباني على التقابل صح