responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 155


وجه حكم ( المجلة ) بأنه ليس للمشتري الامتناع من قبوله وأخذه بل له الامتناع على التحقيق حتى بعد أخذه أي له الرجوع والعدول لأنه بيع جائز ولا يلزم الا بتلف أحد العوضين حقيقة أو حكما كما لو باعه أو رهنه أو ما يشبه ذلك ، ومن الغريب قول القائل : ان الإيجاب والقبول انما اعتبرا في البيع لقيامهما مقام التعاطي حكما ، فقد جعل التعاطي أصلا والإيجاب والقبول فرعاً ، مع ان الأمر بالعكس فإن الأصل في الخيريات والإنشائيات هو اللفظ ، والقول والفعل والتعاطي فرع وتبع له باتفاق أهل العلم ، و ( بالجملة ) فإن إنشاء التمليك بالفعل انما يكون بيعاً ويحصل به النقل والمبادلة إذا توفرت فيه جميع شروط البيع من معلومية العوضين وعدم الغرر والقدرة على التسليم وقصد المتعاقدين ورشدهما واختيارهما إلى غير ذلك من شروط البيع الآتية لا يفقد شيئاً من شرائطه ومقوماته سوى الإيجاب والقبول الذي يقوم تعاطيهما مقام هذين الركنين ويلزم فيهما كل ما يلزم في الإيجاب والقبول من التوالي ونحوه ، فالتعاطي من طرف واحد كإيجاب بلا قبول أو قبول بلا إيجاب ، نعم يكفي من أحدهما العطاء حقيقة ومن الآخر حكما وهو كثير ، ومنه وضع الفلس في دكان بائع البقل أو محفظته وأخذ باقة البقل ونظائر ذلك ، ومنه في الإجارة دخول المغتسل إلى الحمام ووضع الأجرة المعلومة في صندوق صاحب الحمام وهكذا ، ومما ذكرنا يتضح أيضاً ان البيوع الفاسدة مطلقاً لا تدخل في باب المعاطاة بل لها حكم آخر ربما يأتي بيانه إن شاء اللَّه .

155

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست