responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 154


وهو مع قصد التعاوض بيع ويشمله ( أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ) ، ولكنه ليس كالعقد القولي يجب الوفاء به لما عرفت قريباً من ان ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) لا تشمل الا العقود اللفظية المنشأة لعناوينها الخاصة بها فأحل اللَّه البيع تثبت مشروعية هذا العقد وانه مؤثر ، ولكن دليل اللزوم قاصر عنها فتكون جائزة ولكل من الطرفين الرجوع ما دام كل من العوضين قائما موجوداً اما مع تلفهما أو تلف أحدهما فيأتي اللزوم كما هو الشأن في جميع العقود الجائزة ، كالهبة وغيرها ( وسره ) ان المالك سلطه على العين بجميع شؤنها ولازمة ان له جميع التصرفات حتى الناقلة والموقوفة على الملك ولازم ذلك ان لا رجوع مع التلف أو الإتلاف لأن حق الاسترجاع انما هو مع بقاء العين وقيامها ، اما مع تلفها فقد زال الموضوع وسقط الحق ولزم العقد ، ومن نفس عنوان هذا النوع من البيع يعلم انه لا يتحقق إلا بالتعاطي من الطرفين حقيقة أو حكما فإن المشتري إذا اعطى الثمن للبائع وأخذ السلعة والبائع ساكت فان سكوته الكاشف عن رضاه يقوم مقام عطائه كما ان أخذ المشتري يكون كإنشاء للتملك والتمليك وسكوت البائع إمضاء ، وكذا دفع القصاب قطعة اللحم وأخذ المشتري لها بعد طلبه محقق للتعاطي حقيقة اما قبل أخذ المشتري لها فالبيع لم ينعقد والاستدعاء لا يجعل المشتري ملتزماً وقد عرفت ان كلا من البائع والمشتري له العدول والفسخ بعد تحقق البيع بالتعاطي لأنه عقد جائز فكيف لا يجوز قبل ان تتم المعاطاة التي هي بمنزلة الإيجاب والقبول والاستدعاء لا يكون قبولا ودفع القصاب اللحم كإيجاب بلا قبول فما

154

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست