responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 153


والجواز واللزوم وقد تنتهي إلى ستة هي بين إفراط وتفريط فهي بيع فاسد عند بعض وبيع صحيح لازم كالبيع بالألفاظ عند آخرين وبيع صحيح ولكنه جائز وانما يلزم بتلف أحد العوضين أو كليهما وهذا هو أوسط الأقوال وأقربها إلى القواعد ، وذهب جماعة انها تفيد إباحة التصرفات اما مطلقاً أو خصوص مالا يتوقف على الملك ، وصفوة ما عندنا هنا من التحقيق ان المشاهد المحسوس من حالنا بل ومن حال غيرنا من صغير أو كبير في شراء حقير أو خطير حتى الطفل المميز إذا اشترى شيئاً من الأسواق لا يقصد بدفعه المال من نقود وغيرها بإزاء ما يأخذه من السلعة إلا مبادلة ذا بذاك وقطع علاقته من العين المدفوعة منه بالكلية عوض استيلائه على العين المأخوذة من الآخر فيصح على هذا تعريفها التحقيقي أو التقريبي بأنها عبارة عن ان يدفع كل من اثنين ماله إلى الآخر عوض ما يدفعه الآخر له ، وقد مر عليك ان إنشاء التمليك لا بدّ له من أمر خارجي يتحقق به ويكون آلة لإيجاده ، والألفاظ هي الأدوات التي يبنى العقلاء على إظهار مقاصدهم بها حكاية أو إيجادا يعني خبراً أو إنشاء ، ثم في الرتبة الثاني ، الأفعال فإن للأفعال ظهورا كما للأقوال وينشأ بها المعاني الاعتبارية كما ينشأ بالأقوال فكما انك إذا قلت لشخص هذه العين لك ، تارة تريد اخباره بأنها له ، وتارة تريد إنشاء تمليكها له ، فكذلك إذا دفعتها له وأنت ساكت قد تريد ان دفعها اليه من جهة انها ملكه وماله العتيد ، وتارة تريد إنشاء انها له فتكون من ماله الجديد ، فهذا عقد والتزام ضمني ولكنه فعلي لا قولي

153

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست