responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 152


( بيع المعاطاة ) ( مادة 175 ) حيث ان القصد الأصلي من الإيجاب والقبول هو تراضي الطرفين فينعقد البيع بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي ويسمى هذا بيع التعاطي ، مثال ذلك ان يعطي المشتري للخباز مقداراً من الدراهم فيعطيه مقداراً من الخبز بدون إيجاب وقبول أو ان يعطي المشتري الثمن للبائع ويأخذ السلعة ويسكت البائع ، هذا هو بيع المعاطاة المشهور ، وفي عبارة ( المجلة ) أيضا نوع من التسامح حيث جعل القصد الأصلي من العقد أي الإيجاب والقبول هو التراضي مع ان الرضا والتراضي اذن وإباحة وهو غير ما هو المقصود بالعقود فان المهم فيها هو إنشاء التمليك والمبادلة ، والرضا بتصرف الغير في ملكك معنى ، وجعل مالك ملكا للغير معنى آخر ، والمعاطاة التي هي أخت العقد اللفظي هي التي يقصد بها إنشاء البيع والتمليك وهذه هي التي ينبغي ان تكون محل الكلام وموضع النقض والإبرام الا التي يراد بها الرضا وإباحة التصرف وحلية الانتفاع شبه العارية ونحوها ، نعم اختلف فقهاؤنا أشد الاختلاف في موضوعها والمعنى المقصود منها في موضع النزاع كاختلافهم في حكمها فقيل هو ما قصد به المتعاطيان الإباحة وقيل ما قصد به التمليك وقيل ما تجرد عن كل منهما كما كان الأقوال في حكمها كثيرة من حيث الصحة والفساد

152

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست