responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 151

إسم الكتاب : تحرير المجلة ( عدد الصفحات : 194)


للمادة التي قبلها ومادة ( 172 ) لا ينعقد البيع بصيغة الأمر كبع واشتر إلخ ويريد باقتضاء الحال القرينة على إرادة إنشاء البيع بصيغة الأمر وهو من قبيل استعمال الشيء في ضده فان قولك بع طلب إنشاء وقوعه الظاهر في انه غير واقع فلو استعملته في إنشاء تحقق وقوعه كان استعمالا في شبه ضده وحاله حال المضارع بل أسوء .
( مادة 173 ) كما يكون الإيجاب والقبول بالمشافهة يكون بالمكاتبة أيضاً ، قد عرفت ان الكتابة عندنا لا تصلح للعقد وحالها حال الإشارة من القادر ، نعم مع العجز وعدم إمكان التوكيل قد يكتفي بالكتابة ومع دوران الأمر بينها وبين الإشارة في العاجز لا يبعد رجحان الإشارة لأنها أقرب إلى اللفظ كما في مادة ( 174 ) ينعقد البيع بالإشارة المعروفة للأخرس ، اما الرسالة اي إرسال رسول لإجراء البيع فان كان بنحو الوكالة صح والا فهو فضولي ، وتلخص من كلما سبق ان الماضي هي الصيغة الصريحة في عامة العقود باتفاق الجميع ( بدون نية ) اي بطبيعتها ومن غير حاجة إلى قرينة كما في قرينية والا فقصد الإنشاء لازم في الجميع ولو عبرت ( المجلة ) بذلك لكان أبعد عن الإبهام .
اما الأمر والمضارع فيصح استعمالهما في العقد عند أصحاب ( المجلة ) ولكن مع النية وقصد الحال بهما اي ومع القرينة كقول العاقد أبيعك الآن أو حالا أو نحو ذلك ، اما عندنا فمشكل وكونه عقداً لازما أشكل .

151

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست