responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 150


ضئيلة ، الثالث : - من الأمور إعادة ما أشير إليه في المادة المتقدمة من كفاية كل ما ينبئ عن التمليك والتملك ، وقد عرفت أوسع ما ينبغي من التحقيق فيه ومنه يظهر لك القدح فيما ذكرته ( المجلة ) هنا من انعقاد البيع بمثل قول البائع أعطيت وملكت وقول المشتري رضيت فان الإعطاء ظاهر في التمليك المجاني فهو من صيغ الهبة ولا يجوز استعماله في البيع الذي هو رأس عقود المعاوضات الا غلطاً أو مجازاً بعيداً فلا يكون عقد بيع ولو سلم فلا يكون لازماً لما عرفت وأيضاً فإن الرضا لا يصح استعماله قبولا في مطلق العقود اللازمة لأن معنى القبول فيها يتضمن معنى يستلزم التعهد والالتزام والرضا اذن وموافقة لا تعهد والتزام فتدبره جيداً ، ( مادة 170 ) ينعقد البيع بصيغة المضارع إذا أريد بها الحال كأبيع واشتري وإذا أريد بها الاستقبال لا ينعقد قد ظهر لك مما أفضنا قبل في بيانه ان المضارع لا يدل على أكثر من نسبة المبدأ إلى الذات وتلبسها به وهذا غير كونه محقق الوقوع فإن أريد منه الحال بالقرينة كان لازمة كونه محقق الوقوع فيدل على إنشاء المبادلة أو التمليك باللازم وكفايته في العقود محل نظر وهذا بخلاف الماضي فإنه صريح بالوقوع والثبوت ، فليفهم ، وقد عرفت ان طلب وقوع الشيء غير نفس وقوعه بل طلبه ظاهر في عدم تحققه وحصوله وهو عكس المقصود بالبيع ونحوه ومنه يعلم مادة ( 171 ) التي هي تكرار

150

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست