responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 148


( بفتح الباء أو التاء ) لم يقدح ، اما لو كان مغيرا كما لو أدخل الهمزة فقال . أبعتك أو شوش نظم المادة فقال جوزتك مكان زوجتك أو استعمل المشترك اللفظي أو المعنوي أو المجاز ولم ينصب قرينة فتحقق حقيقة العقد بها مشكل وعلى تقديره فلزومه غير معلوم ان لم يكن معلوم العدم ، هذا تمام القول فيما يتعلق بهذه المادة ومنه يعلم ان عرف البلدة لا خصوصية له فلو قالوا الإيجاب والقبول لفظين مستعملين لإنشاء البيع عن وضع أو قرينة لكان أصح وأوسع فتدبر وباللَّه التوفيق .
( مادة 169 ) الإيجاب والقبول يكونان بصيغة الماضي بدون النية كبعت واشتريت واي لفظ من هذين ذكر أو لا فهو إيجاب والثاني قبول ، فلو قال البائع بعت وقال المشتري اشتريت أو قال المشتري أو لا اشتريت ثم قال البائع بعت انعقد البيع ويكون لفظ بعت في الأولى إيجاباً واشتريت في الثانية بالعكس ، وينعقد البيع أيضاً بكل لفظ ينبئ عن إنشاء التمليك والتملك كقول البائع أعطيت أو ملكت وقول المشتري أخذت أو تملكت أو رضيت وأمثال ذلك .
تضمنت هذه المادة ثلاثة أمور .
الأول : - انعقاد البيع بالماضي وقد عرفت الوجوه في انها هي الصيغة الصريحة وما عداها بين مقطوع بعدم صحته وبين مشكوك .
الثاني : - إعادة ما سبق في مادة ( 101 ) من ان الإيجاب هو أول الكلام إلخ وتحرير هذه المسألة ان الإيجاب والقبول اما ان يقترنا أو يتقدم أحدهما على الآخر وعلى كلا الفرضين فأما ان يكونا بلفظ بعت

148

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست