وأخيه بكثير إذ ليس هو إنشاء للبيع بل طلب إنشائه من الغير فهو استدعاء محض اما لزوماً ان كان من العالي أو التماساً ورجاء ان كان من غيره فإذا قال بعني وقلت له بعتك لا بد من ان يتبعه بقوله قبلت والا فلا عقد ، إذاً فالماضي هو المتعين في العقود وما عداه لا يكفي إلا بتكلف وعناية لا يصح الاعتماد عليها في العقود ، وما ورد في بعض الاخبار من كفاية الطلب حيث قال : زوجنيها يا رسول اللَّه ، ان لم يكن لك بها حاجة ، وما في شراء العبد الآبق وبيع المصحف وغيرها مما هو ظاهر في كفاية المضارع والأمر محمول على المقاولة قبل البيع تمهيداً لإجراء الصيغة لا الاكتفاء بنفس ذلك القول : نعم في خصوص الطلاق والعتق بل والوقوف والصدقات جعل الشارع الصيغة المخصوصة لها أسماء الصفات واسم الفاعل مثل : أنت طالق وأنت حر وداري صدقة أو وقف كل ذلك للدليل الخاص ولا يجوز التعدي عنها إلى غيرها فلا يصح داري إجارة أو مأجورة ونحو ذلك قطعاً ، اما اعتبار العربية في صيغ العقود فان كان المراد به عدم كفاية الألفاظ المرادفة للبيع في اللغات الأخرى فهذا مما لا دليل عليه بل الأصح ان الأدلة العامة ( كأَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) و ( ك أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع ) شاملة لكل عقد في كل لغة غايته انها على نحو ما حققناه من كون الملحوظ فيها العقود المنشأة بألفاظها المأخوذة من عناوينها الخاصة سواء في لغة العرب أو غيرها ، وان كان المراد باعتبار العربية إخراج الملحون ، مادة أو هيئة الخارج عن قواعد العربية فالتحقيق ان اللحن ان لم يكن مغيراً للمعنى كما لو قال : بعتك