الصريحة في إنشاء تلك المعاني المحتاجة إلى ما يدل على تحقق وقوعها إذ لا حقيقة لها إلا بإنشاء ثبوتها وتحقيقها ، اما هيئة المضارع فمدلولها الصميم ليس الا نسبة المبدء إلى الذات اي الفعل إلى الفاعل فهو كاسم الفاعل حقيقة ولذا سمي بالمضارع سوى ان الفعل يدل على نسبة المبدأ إلى الذات وتلبسها به واسم الفاعل يدل على تلبس الذات بالمبدأ ونسبتها له فهو مترتب عليه ومتأخر رتبة عنه فتقول : يضرب فهو ضارب ، وهو أيضاً مجرد عن الزمان ويصلح للماضي كما في قولك : لم يضرب ، ويتمحض للاستقبال كما في سوف يضرب ، ويتردد بين الحال والاستقبال كما لو تجرد . وعلى اي فحيث ان مدلولهما الصريح تلبس المبدأ بالذات أو تلبس الذات بالمبدأ من دون نظر إلى زمان ولا إلى تحقق ذلك لم يكن صريحاً في الثبوت والوقوع وربما يكون كل منهما دالا عليه عند الإطلاق ولكن باللازم وقد عرفت ان المعتبر في العقود الصراحة وان إنشاء أحد المتلازمين لا يستلزم إنشاء الآخر وان عدم الانفكاك في المتلازمين انما هو في الخارجيات لا الإنشائيات ، ( والقصارى ) أن هيئة الماضي هي الصريحة في العقود وسيما البيع ، ولذا اتفقوا قولا واحدا على تحقق العقد بها واختلفوا في المضارع واسم الفاعل والحق انهما لا يصلحان لإنشاء المعاني العقدية بهما الا مع القرينة فتقول : أنا بائع تريد إنشاء البيع وتحقيقه بذلك مع القرينة الواضحة من حال أو مقال فليس هو ولا مضارعه من صيغ العقود الصريحة كالماضي واما صيغة الأمر والطلب مثل بعني أو زوجني ونحوهما فهي أبعد من المضارع