« بارك اللَّه لك في صفقتك » أو « شايف الخير » ، ونحو ذلك مما يستعمله العرف بعد المساومة لإطلاق البيع وإظهار الموافقة ، فإن قصد به القائل إنشاء البيع كما هو الغالب حيث يريدون به معني بعتك فهو عقد ولكن لزومه غير . معلوم على ان تحقق الإنشاء به محل نظر فإن إنشاء اللازم ليس إنشاء للملزوم فان الدعاء بالبركة وان كان لازمة ان يكون له ولكنه ليس إنشاء لجعله له فهو محتاج إلى عناية أخرى بأن ينسلخ عن معنى الدعاء ويتمحض لنوع آخر من الإنشاء وان لم يقصد النقل والتمليك فلا إشكال في عدم كفايته ، هذا كله من حيث مواد الألفاظ التي تستعمل لإنشاء البيع وسائر العقود ، اما من حيث الهيئات فيتضح بالنظر في - : ( الجهة الثالثة ) وهي ان البيع ونحوه من العقود ، لما كان من المعاني الإيجادية التي لا حقيقة لها في الخارج الا بنفس إنشائها وإيجادها فإذا أنشئت تحققت ووجدت ، وحيث ان هيئة الماضي هي الصريحة في الدلالة على الثبوت وتحقق الوقوع ومفادها الصريح تحقق نسبة وقوع الفعل من الفاعل ولذا كان بذاته مجرداً عن الزمان وانما يدل على الزمن باللازم عند الإطلاق وكثيراً ما يطلق على نسبة وقوع الفعل في المستقبل بغير عناية وتجوز مثل ( إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ ) ( أَتى أَمْرُ اللَّهِ ) ، ونظائرها فمدلول هذه الصيغة الخاصة مطابقة هو الثبوت والتحقق فإذا استعملت في العقود من بيع ونحوه دلت صراحة على تحقق وقوع معانيها وثبوتها فكانت هي الهيئة