العقود الجائزة من حيث جواز حلها وما عدا ذلك فيجب العمل على طبقها فيها وفي سائر العقود وهذا هو مدرك أصالة اللزوم العقود كما تقدم . والقصارى ان العقد يتحقق عرفا بإنشاء معناه لفظا مطلقا بشرط إفهام القصد والمراد ولو بالقرينة ولكن اللزوم الشرعي ووجوب الوفاء يمكن منع شموله لكل عقد عرفي حتى ما أنشأ باللفظ الغير الموضوع لذلك العنوان وسره ان اللام في العقود التي في الآية ظاهرة في العهد لا الجنس فيكون الحكم ثابتا للعقود المعهودة في العرف الشائعة فيما بينهم لا مطلق ما يستعملونه ومن المعلوم ان الشائع المتداول من العقود عندهم هو ما كان إنشاؤه بالألفاظ المنتزعة من عنوان ذلك العقد فالمتداول من عقد البيع هو ما يشتق من هذا العنوان وأخواته مثل : بعت واشتريت ، وشريت وابتعت وقبلت لا مثل ملكت ( بالتشديد ) وتملكت ونقلت وعاوضت وأشباه ذلك ، وهكذا عقد الإجارة فإن المتعارف المتداول ما يشتق من عنوانه كآجرت لا من لوازمها وتوابعها مثل تمليك المنفعة ونحوها وهكذا الكلام في سائر العقود ذوات العناوين الخاصة كالهبة والصلح والمزارعة والمساقاة فكل عقد كان إنشاؤه بألفاظ منتزعة من عنوانه فهو لازم يجب الوفاء به والا فشمول الدليل له غير معلوم والأصل هنا عدم اللزوم عند الشك في شمول الدليل لعدم إحراز العموم أو الإطلاق فإن مصب العموم ضيق كما عرفت ، إذاً فليس كل عقد عرفاً يجب الوفاء به شرعا بل هي تلك العقود الخاصة بعناوينها المخصوصة ومنه يستبين حال استعمال الكنايات القريبة أو البعيدة مثل