responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 143


في سائر العقود فما كانت هناك مناسبة وعلاقة كان مجازا والا كان غلطا ولا منافاة عند المجوز بين غلطية اللفظ وصحة العقد لان المدار في العقد عنده على تحقق الإنشاء باللفظ مهما كان ، هذا تصفية تصوير الوجوه والأقوال على الإجمال ، اما التحقيق عندنا فهو ان عناوين العقود الخاصة ، كالبيع والإجارة والصلح والهبة ونظائرها لا تتحقق إلا بإنشائها بالألفاظ ولا يلزم ان تكون تلك الألفاظ مشتقة من نفس ألفاظ عناوينها بل يكفي كل لفظ دل عليها في نفس ذلك الاستعمال ولو بمعونة القرينة حالية أو مقالية فالمدار على التفاهم بين المتعاملين وان يفهم كل منهما مراد الآخر حتى يقع القبول مطابقاً للإيجاب سواء كان استعمال تلك الألفاظ فيما قصداه ، صحيحاً أو غلطاً ، حقيقة أو مجازا ، وأفق عرف البلد أو خالفه ، لان العقد ليس الا إنشاء المعنى بلفظ مفهم للمقصود بنفسه أو بالقرينة . ولا نقول : ان العقد منحصر بالإنشاء اللفظي بل نقول ان الإنشاء اللفظي عقد قطعاً بل أظهر أنواع العقد اما انه يتحقق بالإنشاء الفعلي أم لا فسيأتي تحقيقه قريبا إن شاء اللَّه و ( بالجملة ) فلا نجد العرف يعتبر في حقيقة العقد أكثر من القصد إلى إيجاد المعنى باللفظ ولازم قصد إيجاده وتحقيقه التزامه به حتى في العقود الجائزة فإن العقد الجائز أيضا قد التزم الطرفان بمضمونه ولكن ما دام العقد وغاية الفرق بينه وبين اللازم ان ذاك له ان يحله متى شاء بخلاف الثاني . اما في ظرف عدم حله فيجب الوفاء به وتترتب آثاره عليه وقد أشرنا فيما سبق إلى ان وجوب الوفاء في الآية يمكن ان يعم كل عقد خرج بالدليل

143

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست