responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 142


الأكثر على الكتابة لأنها ليست ألفاظاً ولا تقوم مقام اللفظ ، نعم هي تحكي عن الألفاظ والألفاظ تحكي عن المعاني ، واما كفاية الفعل كالتعاطي عن القول ، فسيأتي تحقيقه إن شاء اللَّه ، فلو قلنا بعدم صدق العقد على الفعل ونحوه من غير الألفاظ وعدم تأثير غير ما دلت السيرة على تأثيره وشككنا في اعتبار شيء في التأثير فالمرجع طبعاً إلى أصالة عدم التأثير ولا إطلاق يرجع اليه بخلاف ما لو قلنا يعدم اختصاص صدق العقد بالألفاظ فإن المرجع بحكم الإطلاق إلى أصالة الصحة الناشئة من أصالة عدم الاعتبار .
الثانية - : بناء على اعتبار الألفاظ في صدق طبيعة العقد فهل يعتبر فيها ألفاظ مخصوصة أو يكفي كل ما دل علي طبيعة العقد أو مما استعمل فيه مجازاً أو غلطاً ولو بالقرينة فكما يتحقق طبيعة البيع بإنشائه بالألفاظ الخاصة بالإيجاب مثل بعت وشريت أو الخاصة بالقبول مثل اشتريت وابتعت وقبلت . كذلك يتحقق بالألفاظ الدالة عليه باللازم مثل ملكت ونقلت وعاوضت وأمثالها فإن حقيقة البيع هي المبادلة وهي من لوازم تلك العناوين بل بما هو أوسع وأبعد كاستعمال اللوازم العامة مثل خذ هذا بكذا أو هو لك بكذا وما أشبه ذلك ، ويتمطى الجواز حتى يتناول استعمال صيغة عنوان عقد خاص في عقد آخر فيستعمل البيع في الإجارة : فتقول بعتك منفعة الدار بكذا . والإجارة بالبيع فتقول :
آجرتك الدابة ملكا بكذا . والبيع في الهبة مثل - بعتك الكتاب بلا عوض وبالعكس مثل - وهبتك الثوب بعوض كذا ويطرد هذا

142

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست