responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 141

إسم الكتاب : تحرير المجلة ( عدد الصفحات : 194)


القولي هو العقد الذي يتحقق بالإيجاب والقبول ، والإنشاء الفعلي هو المعاطاة الذي سيأتي بحثها ، فكان الجدير ( بالمجلة ) ان تقول ان البيع العقدي هو الذي ينعقد بالإيجاب والقبول لا مطلق البيع .
( مادة : 158 ) الإيجاب والقبول في البيع عبارة عن كل لفظين مستعملين لإنشاء البيع في عرف البلد :
المراد بهذه المادة بيان ان البيع لا يشترط فيه صيغة خاصة بل يتحقق بكل لفظين يستعملان فيه حسب العرف الخاص أعم من كون الاستعمال على نحو الحقيقة أو المجاز بل يعم إطلاق الاستعمال حتى الغلط في العربية إذا جرى عليه عرف البلد واخرج بقوله ( لفظين ) الإشارة ونحوها ، وهذا من البحوث المهمة في باب البيع بل مطلق العقود ، وتحريره يستدعي النظر في جهات ، الأولى - : ان البيع بل عامة العقود هل يتوقف صدق العقد عليها على إنشائها بألفاظ أو يتحقق عقديتها بإنشائها ولو بالفعل كالتعاطي أو الإشارة أو الكتابة أو غير ذلك وقد اختلف الفقهاء في ذلك والذين ذهبوا إلى ان المعاطاة لا تفيد التمليك بنوا ذلك على اعتبار اللفظ في العقود ولخلو التعاطي عنه لا تكون المعاطاة عقداً فلا يكون مفادها التمليك بل الإباحة والاذن والظاهر اتفاقهم على ان إشارة القادر على اللفظ لا تكون عقداً كما ان كتابته كذلك كما اتفقوا على ان إشارة العاجز كالأخرس وكتابته تكون عقداً بنظر العرف مع العجز عن التوكيل أو مطلقاً كما هو الأقوى لأن إشارته عندهم تقوم مقام لفظه ولذا قدمها

141

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست