من ان الأصل في الضمان هو المثل ، قوله تعالى ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى ) ( وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها ) أما القيمة فهي بدل قهري تقضي به الضرورة والأحوال الاستثنائية فتدبره . ( مادة 152 ) الثمن : ما يكون بدلا للمبيع ويتعلق بالذمة ( مادة 153 ) الثمن المسمى : هو الذي يسميه ويعنيه المتعاقدان وقت البيع بالتراضي سواء كان مطابقاً لقيمته الحقيقية أو ناقصاً عنها أو زائداً ، هاتان المادتان - مادة واحدة - لأن الذي يكون بدلا للمبيع هو المسمى الذي قد يساوي القيمة السوقية وقد ينقض وقد يزيد ، ثم ان المسمى الذي يكون بدلا للمبيع قد يتعلق بالذمة وقد يكون عيناً شخصية فقصره على الأول مما لا وجه له على الظاهر ، وتحرير القضية ان البيع مضافاً إلى ما تقدم له من الأقسام ينقسم أيضاً باعتبار كلية العوضين أو جزئيتهما إلى أربعة أقسام لأنهما اما ان يكونا معاً عينين شخصيتين فالبيع شخصي أو يكونا معاً كليين فالبيع كلي أو يكون المبيع شخصياً والثمن كلي في الذمة ولعله الغالب أو يكون بالعكس كما هو في السلم بالنسبة إلى المبيع فإنه كلي ابدا ، اما الثمن فيصح ان يكون جزئياً وكلياً وتختلف هذه الأقسام في الأحكام سيما من حيث التلف قبل القبض ثمناً أو مثمنا ، كما سيأتي كل واحد في محله . ( مادة 154 ) القيمة : هي الثمن الحقيقي للشيء . لعله غير خفي على النبيه ان ليس لشيء من الأعيان المتقومة اعني الماليات قيمة حقيقة بل تختلف قيم الأعيان باختلاف المكان والأزمان