responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 136


الضمان هو العهدة عقلا وعرفاً بل ولغة وشرعاً ومقتضاه وجوب رد العين إذا كانت موجودة ورد الأقرب فالأقرب إليها إذا كانت تالفة وحيث ان الأقرب إلى العين بعد تلفها هو المثل مطلقاً سواء كان مثلياً على مصطلحهم أو قيمياً بل تدور مدار صدق كونه مثله عند العرف فان تمكن من غير عسر وحرج من تحصيل مثله وحب ليدفعه إلى المضمون له سواء كان تحصيله من الأسواق أو من البيوت أو غير ذلك وسواء أمكن بثمن المثل أو أقل أو أكثر إذا لم يبلغ الإجحاف فيلحق بالمتعذر وإذا تعذر المثل أو تعسر رجع إلى القيمة ، اما قيمة يوم القبض أو يوم التلف أو يوم الدفع أو أعلى القيم فيما بينها على الخلاف الذي مرت الإشارة اليه : والفرق كالصبح واضح بين هذه الطريقة وطريقة المشهور فإنهم بعد ان قسموا الأشياء إلى مثلية وقيمية أوجبوا ضمان المثل بمثله والقيمي بقيمته فلا حق للضامن بدفع المثلي عن القيمي مع التمكن . كما لا حق له بدفع القيمة عن المثل في المثلي مع تيسيره الا مع التراضي الذي هو كمعاملة جديدة .
اما على اختيارنا قالوا أجب عليه تحصيل المثل ودفعه مهما كان الشيء ولا يهمنا كونه مثلياً أو قيمياً ، فان تعذر أو تعسر لزمه دفع القيمة اما تعريف ( المجلة ) فيمكن تطبيقه على ما ارتأيناه ، سوى ان التقييد بوجوده في السوق مستدرك ، ولو عبروا عنه بما يمكن تحصيل مماثله بدون تفاوت يعتد به وبدون مشقة وإجحاف ، والقيمي ما يتعذر تحصيل مثله أو يتعسر الا بإجحاف لكان أقرب إلى الصواب ، ويؤيد ما اخترناه

136

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست