responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 135


يتميز بها المثلي من القيمي . وقد اختلفت كلمات فقهائنا في تعريف المثلي وعرفه المشهور بأنه ما يتساوى اجزاؤه من حيث القيمة . يعني إذا كانت ( حقة الحنطة ) قيمتها درهم فربعها ربع درهم وهكذا بخلاف القيمي فإن الحيوان الذي تكون قيمة مجموعه ألفاً قد لا تكون قيمة نصفه مائتين والجوهر الذي وزنه مثقال قد يكون قيمته ألفين ولكن ربعه قد لا تبلغ قيمته مائة ، وبالجملة ، كلما يكون لهيئته الاجتماعية مدخلية في ثمنه فهو مثلي والا - فهو قيمي . ثم أطالوا النقوض على هذا التعريف وطال النقض والإبرام وعرفوه بتعاريف أخرى تحريا للأقرب إلى الحقيقة مثل قولهم : « المثلي ما تماثلت اجزاؤه وتقاربت صفاته » وعرفه آخر بما تساوت أجزاؤه في الحقيقة النوعية يعني ان اسم الحقيقة النوعية كما يصدق على مقدار مجموع منه كذلك يصدق على كل واحد من أبعاضه حتى القبضة بل الحبة والحبتان منها ولا بأس بهذا التعريف وان كان ينتقض بكثير من القيميات كالجوهر . فان اسم النوع الصادق على مجموعه يصدق على أبعاضه . وقد اتفقوا على ان الجواهر بجميع أنواعها قيمية كما اتفقوا على ان المسكوكات بل مطلق الذهب والفضة مثلية ، والتحقيق عندنا في المقام : ان هذا البحث ( اعني تعريف المثلي والقيمي ) ينبغي ان يكون ساقطاً من أصله إذ لم يرد في دليل من كتاب أو سنة ، هذان اللفظان حتى يلزمنا البحث عن معناهما وطلب المائز بينهما وأدلة الضمان كقاعدة اليد وغيرها لم تتعرض لبيان ما به الضمان وانما مفادها ان المال في عهدة واضع اليد أو المتلف أو الغار أو غير ذلك وقد أوضحنا ان معنى

135

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست