responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 131

إسم الكتاب : تحرير المجلة ( عدد الصفحات : 194)


فعلية ولكنها غير شرعية فهي أموال غير مشروعة لا يصح بيعها وشراؤها وأي معاملة عليها لان المالك الحقيقي أسقط ماليتها ولا تصح المعاوضات عنده الا على الأموال ، فالشاة المذكاة مال فعلي حقيقة شرعاً وعرفاً بخلاف الميتة فإن الشارع لما حرم أكلها وهي المنفعة المقصودة من مثلها سقطت عن المالية وان كان فيها كما في الخمرة منافع كثيرة ولكن حرمة شرب هذا وحرمة أكل تلك في الشريعة الإسلامية المقدسة أسقطها وان كانت ماليتها محفوظة عند من لا يتدين بهذه الشريعة أو النازغين فيها والكاذبين في الانتساب إليها ، هكذا يجب ان تحرر المسائل وللَّه المنة ( مادة 128 ) ومادة ( 129 ) هاتان المادتان غنيتان عن البيان وكل أحد يعرف المال المنقول وغير المنقول فلا حاجة إلى تعريفهما .
أما الأشجار والغروس فهي من غير المنقول بخلاف الثمار والزروع على ان الثمرة بين المنقول وغيره في الفقه نادرة .
( مادة 130 ) النقود :
جمع نقد وهو عبارة عن الذهب والفضة لا يخفى ما فيه من التسامح فان النقود هي المسكوكات من الذهب والفضة لا مطلق الذهب والفضة ، اما غير المسكوك منهما أو المسكوك من غيرهما فهو من العروض ، والنقود يعتبر في صحة التعامل بها أمران :
سكة السلطان والوزن المخصوص ويجري عليها حكم المعدود من جهة - وحكم الموزون من جهة أخرى فلا يصح فيها الربا كما يصح في المعدودات

131

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست