responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 130


( مادة 127 ) المال المتقوم :
يستعمل في معنيين الأول ما يباح الانتفاع به ، والثاني : المال المحرز ، فالسمك في البحر غير متقوم وإذا اصطيد صار متقوماً بالاحراز .
هذان المعنيان غير متقابلين ولا متعادلين . وهذا نظير ان تقول الإنسان اما كاتب أو أبيض مع ان الأبيض يكون كاتبا والكاتب يكون أبيضا . وما يباح الانتفاع به قد يكون محرزاً . والمحرز قد ينتفع به وتحرير هذه المادة على الصناعة العلمية . ان المال الذي عرفت حقيقته وهو المال المتقوم أي الذي يكون له في حد ذاته قيمة ، تارة تكون ماليته فعلية وأخرى تقديرية ، ( فالأول ) كالأعيان التي في قبضة الإنسان المحرزة عنده و ( الثاني ) كالأموال التي لم يحصل الاستيلاء عليها ولم تحرز في سلطة أحد مثل السمك في البحر والمعادن في الأرض والطيور في الهواء فإذا صيدت الطيور أو استخرج المعدن صارت ماليتها فعلية والا فهي أموال حقيقية ولكنها تقديرية ومعنى كونها مالا حقيقة له ان ملاك المالية قائم فيها وهو الحاجة وعظيم المنفعة وحيث انها لم تقع بعد في اليد فليست بمال فعلا ، ثم الأموال الفعلية ان كانت بحيث يباح الانتفاع بها المنفعة المهمة منها كالأكل في اللحوم والشرب في المايعات واللبس في الجلود فهي ذات مالية فعلية شرعية وان كانت لا يباح منها عند الشارع المنفعة المهمة المقصودة منها ، ولكن يستبيحها من لا يلتزم بالشرع أو من يتدين بشرع يبيحها كالخمرة ولحم الخنزير وربما يبذل الكثير من البشر المال الغزير بإزائها فهي ذات مالية

130

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست