responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 127


البائع أو غيره ولا ثمرة عملية في البين ( مادة 120 ) البيع باعتبار المبيع ينقسم إلى أربعة أقسام :
بيع المال بالثمن وبما انه أشهر البيوع يسمى بالبيع المطلق ، القسم الثاني بيع الصرف والثالث بيع المقايضة والرابع السلم والاستصناع لا يخفى خلل هذا التقسيم وعدم نظمه ولا وجه لإدخال السلم ورديفه هنا فاعلم - ان البيع ينقسم باعتبارات شتى إلى أقسام شتى ، وقد أدخلت ( المجلة ) بعضها في بعض والقسمة المحررة ان يقال : ينقسم البيع باعتبار جنس العوضين إلى ثلاثة أقسام لأنها اما ان يكونا معا من النقدين - اي الذهب والفضة المسكوكين أو كلاهما من العروض اي غير النقدين ، أو أحدهما من النقدين والآخر من غيرهما ، فالأول بيع الصرف ، والثاني المقايضة ، والثالث البيع الشائع ، ولا بحسن رسمه بالمطلق فان الجميع مطلق من وجه ومقيد من آخر .
ثم ينقسم ( ثانياً ) باعتبار تعجيل العوضين أو تأجيلهما إلى أربعة أنواع أيضاً لأنه اما ان يكونا معاً حالين معجلين وهذا لا يحتاج إلى تقييد في العقد بل يكفي إرسال العقد وإطلاقه . ولنسمه البيع المرسل أو المعجل واما ان يكون الثمن معجلا والمثمن مؤجلا وهذا بيع السلم ويدخل فيه الاستصناع كما سيأتي ، أو يكون الأمر بالعكس فهو بيع النسيئة ، أو يكون معاً مؤجلين وهو بيع الكلي في الذمة بالكلي ويمكن جريانه في الشخصي أيضاً وقد يحمل عليه بيع الكالي بالكالي في بعض تفاسيره .
ثم ينقسم ( ثالثاً ) باعتبار ذكر البائع رأس المال الذي اشترى به

127

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست