اختلاف الرائين في حقيقة معنى الخيار ( مادة 117 ) البيع البات : هو البيع القطعي هذه مستدركة فان البات ان كان هو اللازم فقد تقدم وكذا ان كان هو النافذ ، وان أرادوا به المنجز في قبال المعلق فالمعلق فاسد والبات هو الصحيح وقد تقدم أيضاً فتدبره ( مادة 118 ) بيع الوفاء : هو البيع بشرط ان البائع متى رد الثمن برد المشتري إليه المبيع وهو في حكم الجائز بالنظر إلى انتفاع المشتري به وفي حكم الفاسد بالنظر إلى كون كل من الطرفين مقتدرا على الفسخ وفي حكم الرهن بالنظر إلى ان المشتري لا يقدر على بيعه إلى الغير . بيع الوفاء هو المعروف ببيع الخيار أو بيع الشرط اي شرط الخيار لا خيار الشرط وقد تقدم انه عند أصحابنا الإمامية بيع صحيح نافذ كسائر البيوع الخيارية ولا وجه للحكم بأنه بيع فاسد وكون كل من الطرفين مقتدرا على الفسخ لا يجعله فاسدا والا لفسدت أكثر البيوع الخيارية كما ان كون المشتري لا يقدر على بيعه لا يصيره بحكم الرهن على ان عدم قدرته على البيع محل كلام وسيأتي تمام البحث فيه في محله إن شاء اللَّه ( مادة 119 ) بيع الاستغلال : هو بيع المال وفاء على ان يستأجره البائع هذه أيضاً مستدركة وهو بيع الوفاء بعينه ولا فرق بين ان يستأجره