responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 125


يقال هو من يتولى العقد بدون اذن لا من المالك كالوكيل ولا من الشارع كالولي ( مادة 113 ) البيع النافذ :
هو الذي لا يتعلق به حق الغير وهذا تعريف بالأعم إذ ليس كل بيع لا حق فيه للغير يكون نافذا بل هو الجامع لشرائط العقد الفاقد للموانع وأخصر من ذلك هو المؤثر من حينه ، وينقسم إلى لازم وغير لازم ( 114 ) البيع اللازم :
هو النافذ العاري عن الخيارات قد مرت الإشارة إلى ان العقود من حيث الجواز واللزوم على ثلاثة أنواع ( 1 ) لازمة من الطرفين ذاتاً كالبيع والإجارة والصلح والحوالة والنكاح والصدقة وغيرها . وقد يدخلها الفسخ والجواز لسبب عارض ولكن هي بإطلاقها لازمة ( 2 ) ما يلزم بالنسبة إلى أحد الطرفين كالرهن بالنسبة إلى الراهن لا المرتهن والخلع بالنسبة إلى الزوج لا الزوجة ( 3 ) العقود الجائزة من الطرفين كالشركة والوكالة والمضاربة والوديعة وغيرها ( مادة 115 ) البيع الغير اللازم :
هو البيع النافذ الذي فيه أحد الخيارات هذا تعريف بالأخص بل الغير اللازم ما يجوز لكل واحد من الطرفين أو أحدهما حله لذاته أو لخيار فيه ، كي يشمل العقود الجائزة ( مادة 116 ) الخيار :
كون أحد العاقدين مخيرا هذا أشبه ما يكون بتفسير الشيء بنفسه أو يشبه كونه دور . بل الخيار كما سيأتي في بابه إن شاء اللَّه ، هو سلطنة أحدهما أو كليهما على حل العقد وفسخه مطلقا أو في حدود خاصة . أو حق استرجاع كل منهما لماله على

125

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست