responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 123


المال بعوض فيكون من قبيل إطلاق السبب على المسبب ، اما التقييد بالوجه المخصوص كما في ( المجلة ) فهو مستدرك لا فائدة فيه لأنه ان أريد به ( ألفاظ بعت وشريت ) ونحوهما من الصيغ والخاصة فهو أشبه بالدور وان أريد به معنى آخر فهو مبهم واللازم في التعاريف الإيضاح لا الإبهام ( مادة 106 ) البيع المنعقد :
هو البيع الذي ينعقد على الوجه المشروع وينقسم إلى صحيح وفاسد ونافذ وموقوف ، لعل المراد بالوجه المشروع - الوجه المذكور في المادة المتقدمة يعني انه مبادلة مال بمال كي تصح القسمة ولو كان المراد بالمشروع ما هو الصحيح شرعاً لم يتجه تقسيمه المزبور كما هو واضح وعلى كل ، فالأقسام الأربعة اصطلاح ( ولا مشاحة في الاصطلاح ) ولكن الأقسام الصحيحة للبيع من حيث النفوذ وعدمه ثلاثة - فإن البيع اما ان يقع صحيحا شرعا صالحا للتأثير أو يقع باطلا لا اثر له والأول اما ان يكون أثره فعلا فيكون منجزاً أو يكون تأثيره مراعى بأمر متأخر عنه ، ( فالأول ) هو عقد المالك الجامع للشرائط ، و ( الثاني ) هو عقد الفضولي المراعي بالإجازة ، فحق القسمة المتجهة ان يقال - البيع اما صحيح أو فاسد ، والصحيح اما نافذ أو موقوف ، فالقسمة ثلاثية لا رباعية ، وتعبير ( المجلة ) مختل حيث جعلت المقسم قسيما ، عندنا ان الفاسد والباطل سواء إذ المدار على التأثير وعدمه وهما

123

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست