responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 122


وكذلك في الإرث ، وما يقال من انه ليس للملكية ملكية حتى يقدر على نقلها إلى الغير وليس له على السلطنة سلطنة حتى يتمكن بها من التصرف في ذات سلطنته مدفوع بأنه لا حاجة إلى ملكيه أخرى وسلطنة ثانية ، لأن كلما بالعرض لا بدّ وان ينتهي إلى ما بالذات والأشياء كلها تظهر بالنور والنور ظاهر بنفسه لا بنور آخر والماهيات كلها توجد بالوجود والوجود موجود بنفسه لا بوجود آخر كي يتسلسل ، نعم السلطنة على الشيء لا يمكن إسقاطها ونزعها ولكن يمكن خلعها على الغير ودفعها وهذا البحث على اختصاره من العلم المخزون فتدبره واحتفظ به وقد تجلى لك صحة ان يقال ان البيع تمليك عين بعوض والهبة تمليك مال بلا عوض ويكون المراد بالتمليك هو ذلك التبديل المنشأ بقول البائع بعت فان لحقه القبول حصلت المبادلة واقعاً وثم العقد وتحقق المعنى الثاني للبيع والا فهو بيع بالإطلاق الأول فقط ولم تحصل سوى المبادلة إنشاء ، والإنشاء ( كما يقال ) خفيف المئونة ، وهناك إطلاق ثالث للبيع يستعمل في مقام النذور والعهود والايمان والشروط ، فإذا نذر أو حلف أو شرط في عقد لازم ان يبيع داره لا يحمل على إرادة محض الإيجاب بحيث يبرء بمجرد قوله بعت داري وان لم يكن هناك قبول ولا على إرادة العقد اي مجموع الإيجاب والقبول فان ذلك غير داخل في قدرته بل يحمل على إرادة الإيجاب في محل القبول أي الإيجاب المتعقب بالقبول فيهئ الناذر مشترياً حتى يكون قبوله محققاً ويبرأ من نذره أو يمينه ويفي بشرطه كما قد يطلق على معنى رابع وهو اثر العقد فيقال البيع انتقال

122

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست