responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 12


( الثالث ) يعرف الفقه بأنه معرفة الاحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية : وهذا التعريف سواء كان سالما من النقد أو غير سالم فهو يعطى صوره إجمالية يتميز بها هذا العلم عن غيره من العلوم . والمراد بالمكلف هو البالغ العاقل القادر . والأدلة هي القواعد الممهدة لتحصيل معرفة الحكم الإلهي الشرعي من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والأحكام الشرعية هي ما بلغه الرسول عن اللَّه من القضايا المتعلقة باعمال المكلفين وضعا أو تكليفا . والأحكام التكليفية هي الخمسة المشورة التي يجمعها الاقتضاء والتخيير والحكم الوضعي هو السبب والشرط والمقتضى والمانع والصحة والفساد والبطلان والعلة التامة والاختلاف بين السبب والشرط وبينه وبين المقتضى بالاعتبار وعلى كل فالأحكام الشرعية هي التي شرعها سبحانه على لسان رسوله الظاهري والباطني لحفظ نظام الهيئة الاجتماعية للبشر وعلاقتهم به جل شأنه أو علاقة بعضهم ببعض فهي إذاً لا تخلو اما ان تكون متعلقة بعمل يكون تمام الغرض منه صلة العبد بربه ونفسه . أو صلته بأبناء جنسه . ( الأول ) هو العبادات كالصلاة وأخواتها ( والثاني ) ما يكون أهم الغرض منه ضبط النواميس وأهمها ثلاثة . النفوس . والاعراض . والأموال . فما تعلق بالمال من حيث كسبه وتحصيله لا يخلو اما ان يكون بقول أو عمل . والأول اما ان يكون متقوما بطرفين أو بطرف واحد . والأول وهو العقود اما ان يكون مقابلة مال بمال فهي عقود المعاوضات : واما ان يكون المال من طرف واحد فهي عقود الارتفاق والمجانيات كالهبة والصدقات وأمثالها . أما الذي

12

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست