responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 11

إسم الكتاب : تحرير المجلة ( عدد الصفحات : 194)


علاقته منه ويجعل كل سلطته له على المال لغيره وأخرى يخرجه ويترك له ناحية من تلك السلطنة الواسعة وهي حق استرداده أو حق فسخ العقد الذي وقع عليه ويكون أثره رجوع المال إلى مالكه الأول على اختلاف القولين أو الاحتمالين في حقيقة الفسخ ، ثم ان بقاء هذه العلقة في المال تارة بجعله أو جعل الشارع كما عرفت وأخرى تكون من خصوصيات ذات العقد وذلك كما في العقود الجائزة بطباعها كالهبة والعارية والوديعة وأمثالها وأكثر ما يكون ذلك في العقود التبرعية فالهبة مثلا من طبيعتها الجواز الا ان يعرض عليها ما يوجب لزومها مثل كونها معوضة أو لذي رحم عكس البيع الذي من طبيعته اللزوم الا ان يعرض عليه ما يوجب جوازه وكذا العارية من طبعها الجواز والرجوع بها متى شاء الا ان يلزمها الشرط كما ان من طبيعتها عدم الضمان الا ان تكون عارية ذهب أو فضة وهذه الخصوصيات والكيفيات اعتبرها الشارع وقيد بها تلك العقود العرفية وضبطها بتلك الحدود نظرا للمصالح العام حسب علمه وإحاطته في الحقوق المشتركة والنظام الأتم .
ونحن حيث نتكلم في أحكام العقود والمعاملات ننظرها من جهتين وجهتها العرفية ووجهتها الشرعية . فنأخذ بالاعتبارات العرفية بوجه عام ثم نعقبه بالنظر في الأدلة الشرعية ومالها من التصرف الخاص من منع بات أو اعتبار بعض القيود والخصوصيات فنتبعه ان كان والا فالعمومات تلزمنا بما عليه العرف العام في معاملاتهم وعسى أن يأتي شيء من شواهد ذلك إن شاء اللَّه

11

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست